responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 306

تحل أبدا ، والذي المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له ابدا ، والذى يطلق الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويتزوج ثلاث مرات لا تحل له ابدا ، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لا تحل له ابدا.

(١٢٧٣) ٣١ ـ والذى رواه محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضي لها اربعة اشهر وعشر فقال : إذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء ، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب.

قوله عليه‌السلام : وهو خاطب من الخطاب. محمول على من عقد عليها وهولا يعلم انها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها يدل على ذلك ما رواه :

(١٢٧٤) ٣٢ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له ابدا؟ فقال : لا اما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك ، فقلت : باي الجهالتين اعذر بجهالته ان يعلم ان ذلك محرم عليه ام بجهالته انها في عدة؟ فقال : احدى الجهالتين اهون من الاخرى ، الجهالة بان الله حرم ذلك عليه وذلك انه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها ، فقلت : وان كان احدهما متعمدا والاخر بجهالة؟ فقال : الذى تعمد لا يحل


(١٢٧٣) (١٢٧٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٨٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست