responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 303

ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال : لا يتزوج المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.

(١٢٦٢) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : دخل رجل على علي بن الحسين عليهما‌السلام فقال : ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه‌السلام فان سرك ان أسمعك ذلك منها اسمعتك؟ فقال : نعم قال : فإذا كان غدا حين تريد ان تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدار قال : فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه.

(١٢٦٣) ٢١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن ابى جميلة عن سندي عن الفضيل بن يسار قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب؟ قال : لا لان الناصب كافر قال : فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال : غيره احب إلى منه.

(١٢٦٤) ٢٢ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن اذينة عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : ذكر الناصب فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.

(١٢٦٥) ٢٣ ـ فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟ فقال : يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته موارثته.


* (١٢٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٢

(١٢٦٣) (١٢٦٤) (١٢٦٥) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست