اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 30
(١٢٦) ١٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل اسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال : اشتر
طعاما واستوف حقك هل ترى به باسا؟ قال : يكون معه غيره يوفيه ذلك.
(١٢٧) ١٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي
عمير عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى
أجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال : لا
بأس بذلك.
(١٢٨)١٦ ـ سهل بن زياد عن معاوية بن
حكيم عن الحسن بن علي ابن فضال قال : كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت
وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم.
(١٢٩) ١٧ ـ فاما الذي رواه محمد بن يحيى
عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر
تمر أو شعير أو حنطة أياخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دراهم فسد لان الاصل الذى
يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم ، وسألته عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم على
ان يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال : لا بأس.
قال محمد بن الحسن : الذى افتي به ما
تضمنه هذا الخبر الاخير من انه إذا كان الذى اسلف فيه دراهم لم يجز له ان يبيع
عليه بدراهم لانه يكون قد باع دراهم بدراهم