responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 298

(١٢٤٥) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة بن اعين قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) فقال : هي منسوخة بقوله : (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).

(١٢٤٦) ٤ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن ابى حمزة عن ابى مريم الانصاري عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن طعام اهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.

(١٢٤٧) ٥ ـ وعنه عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس به أما علمت انه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟.

(١٢٤٨) ٦ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل المؤمن يتزوج باليهودية والنصرانية قال : إذا اصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ، فقلت له : يكون له فيها الهوى فقال : ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير ، واعلم ان عليه في دينه في تزويجه اياها غضاضة.

وما جرى مجرى هذه الاخبار مما تضمن اباحة نكاح اليوديات والنصرانيات فانها تحتمل وجوها من التأويل منها : ان تكون هذه الاخبار خرجت مخرج التقية لان كل من خالفنا يذهب إلى اباحة ذلك فيجوز ان تكون هذه الاخبار وردت وفقا لهم كما وردت اخبار كثيرة على هذا الوجه ، ومنها : ان تكون هذه الاخبار تناولت اباحة من


(١٢٤٥) (١٢٤٦) (١٢٤٧) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤

(١٢٤٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٣ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست