responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 296

ولا يجوز للمملوك ان يعقد على اكثر من حرتين ولا على اكثر من اربع اماء.

(١٢٣٩) ٧٥ ـ روى احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن الحسين بن زياد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حرتان أو اربع اماء.

(١٢٤٠) ٧٦ ـ وعنه عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء اكثر من الحرتين.

(١٢٤١) ٧٧ ـ وبهذا الاسناد قال : إذا اذن الرجل لعبده ان يتسرى في ماله فانه يتسرى كم شاء بعد ان يكون قد اذن له في ذلك.

(١٢٤٢) ٧٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك يتزوج اربع حرائر قال : لا يتزوج الا حرتين ان شاء أو اربع اماء.

٢٦ ـ باب من يحرم نكاحهن بالاسباب

دون الاسباب

قال الشيخ رحمه‌الله (ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وئن أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية)

يدل على ذلك قوله تعالى : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)[١]فنهى


[١] سورة النساء الآية : ٢٢١

(١٢٣٩) (١٢٤٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ بتفاوت واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١

(١٢٤١) (١٢٤٢) الكافي ج ٢ ص ٥١ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ بتفاوت

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست