اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 296
ولا يجوز للمملوك ان
يعقد على اكثر من حرتين ولا على اكثر من اربع اماء.
(١٢٣٩)٧٥ ـ روى احمد بن محمد بن عيسى
عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن الحسين بن زياد قال
: سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حرتان أو اربع اماء.
(١٢٤٠) ٧٦ ـ وعنه عن الحسين عن صفوان عن
موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء اكثر من الحرتين.
(١٢٤١) ٧٧ ـ وبهذا الاسناد قال : إذا
اذن الرجل لعبده ان يتسرى في ماله فانه يتسرى كم شاء بعد ان يكون قد اذن له في
ذلك.
(١٢٤٢) ٧٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن المملوك يتزوج اربع حرائر قال : لا يتزوج الا حرتين ان شاء أو اربع
اماء.
٢٦ ـ باب من يحرم نكاحهن
بالاسباب
دون الاسباب
قال الشيخ رحمهالله
(ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وئن أو مجوسية أو يهودية أو
نصرانية)
يدل على ذلك قوله تعالى : (ولا تنكحوا
المشركات حتى يؤمن)[١]فنهى