responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 291

ابن رئاب عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يشتري الاختين فيطأ احداهما ثم يطأ الاخرى بجهالة قال : إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وان وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليه حرام حرمتا عليه جميعا.

(١٢٢٠) ٥٦ ـ وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الغفار الطائى عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل كانت عنده اختان فوطئ احداهما ثم اراد ان يطأ الاخرى قال : يخرجها من ملكه ، قلت : إلى من؟ قال : إلى بعض اهله ، قلت : فان جهل ذلك حتى وطئها؟ قال : حرمتا عليه كلتاهما.

قوله عليه‌السلام : حرمتا عليه جميعا. يعني به ما دامتا في ملكه. واما إذا زال ملك احداهما فقد حلت له الاخرى ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

(١٢٢١) ٥٧ ـ البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن عن علي بن الحسن بن رباط عن المعلى ابي عثمان عن ابى بصير قال : سالت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى أيرجع إلى الاولى فيطأها؟ قال : إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير ان يبيعها من شهوة لاجل ان يرجع إلى الاولى.

وكل هؤلاء المحرمات بالنسب فانهن يحرمن بالرضاع ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٢٢٢) ٥٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

(١٢٢٣) ٥٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام


(١٢٢٢) (١٢٢٣) الكافي ج ٢ ص ٣٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست