responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 28

(١١٨) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال : لا بأس به.

(١١٩) ٧ ـ علي بن اسباط عن ابى مخلد السراج قال : كنا عند ابى عبد الله عليه‌السلام فدخل معتب فقال : بالباب رجلان فقال : ادخلهما فدخلا فقال احدهما ، انى رجل قصاب واني ابيع المسوك[١]قبل ان اذبح الغنم قال : ليس به بأس ولكن انسبها غنم ارض كذا وكذا.

(١٢٠) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن حديد ابن حكيم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال : لا بأس.

(١٢١) ٩ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي : قال سألت ابا عبد الله عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى اجل معلوم قال : لا باس به.

(١٢٢) ١٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا انه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه؟ قال : إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس به ، قلت : ارأيت ان أوفانى بعضا وعجز عن بعض أيصلح لي ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : نعم ما أحسن ذلك.


[١] الملك : بالفتح الجلد والجمع مسوك كفلس وفلوس.

(١١٨) (١١٩) الكافي ج ١ ص ٣٨٦

(١٢٠) الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥

(١٢١) (١٢٢) الكافي ج ١ ص ٣٨١ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ بتفاوت

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست