اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 274
إذا لم يدخل بها ـ يعني
إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها وان شاء ابنتها ـ.
(١١٦٩) ٥ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن
ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : كنت عند ابى عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة
فماتت قبل ان يدخل بها ايتزوج بامها؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت
: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليهالسلام
في هذه السمجية[١]التي
افتى بها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ، ثم اتى عليا صلوات الله عليه وآله فسأله
فقال له علي عليهالسلام : من اين
اخذتها؟ فقال : من قول الله عزوجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي
دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي عليهالسلام : ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وامهات
نسائكم فقال أبو عبد الله عليهالسلام
: للرجل اما تسمع ما يروي هذا عن علي عليهالسلام؟
فلما قمت ندمت وقلت : اي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم تربه بأسا واقول انا
قضى علي عليهالسلام فيها ، فلقيته
بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل انما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما
تقول فيها؟ فقال : يا شيخ تخبرني
[١] هذه الكلمة وردت
بصور مختلفة وما اثبتناه موافق لغالب اصول الكتاب الخطية وهو المنقول عن المنصف ره
كما في هامش بعض نسخ الاستبصار ، وموافق لما في الكافي وشرحه للمجلسي ره والكلمة
من الفاظ حديث مضطرب المتن غير حال عن التعقيد والتغيير ، احتمل بعض انها من الشمخ
بمعنى العلو والرفعة لانها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء امير المؤمنين عليهالسلام فيها ، أو من الشمخ بالانف بمعنى
التكبر لتكبر ابن مسعود في قضائه ، أو انها وسمت بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود
فان ثالث اجداده اسمه (شمخ) كما ذكره ابن عبد البر وابن عبد القسير اني والخزوجي وغيرهم
، ولا يخفي على الفقيه اضطراب متن الحديث