responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 272

(١١٦٤) ٨٩ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بسعيد عن الحسن بن صدقة قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام فقلت : ان بعض اصحابنا روى أن للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة ، وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان اطأها؟ فقال : لا إلا باذنها قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي واومى نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا باذنهما.

٢٥ ـ باب من احل الله نكاحه من النساء

وحرم منهن في شرع الاسلام

قال الله تعالى : (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم ، وان تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ، ان الله كان غفورا رحيما ، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم)[١]فجميع ما تضمنت هذه الآية ذكرهن فانهن يحرمن بالنكاح على كل حال وباي وجه كان من وجوه النكاح ، نكاح غبطة أو نكاح متعة أو ملك ايمان وعلى كل حال ، واما امهات النساء فلا يعتبر فيهن اكثر من العقد عليهن ،


[١] سورة النساء الآية : ٤

(١١٦٤) (الاستبصار ج ٣ ص ١ ٥٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست