responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 268

على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على ان الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا اقسم لك ولا اطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس واربعون ليلة وان حدث بك ولد فاعلميني.

ومتى انقضى الاجل واراد الرجل زيادة على الاجل زاد بعقد مستأنف ومهر حديد وليس ذلك لغيره حتى تخرج من العدة.

(١١٥٢) ٧٧ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن ابي نجران واحمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابى بصير قال : لا بأس بان تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول استحللتك باجر آخر برضى منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.

ومتى اراد الرجل ان يزيد في المدة قبل انقضاء الاجل فليس له ذلك إلا ان يهب لها ما بقي له عليها من الايام.

(١١٥٣) ٧٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل ، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن اسلم ، وعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن اسلم عن ابراهيم بن الفضل الهاشمي عن ابان بن تغلب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم انها تقع في قلبه فيحب ان يكون شرطه اكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في اجرها ويزداد في الايام قبل ان تنقضي ايامه التي شرط عليها؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط قلت : فكيف يصنع؟ قال يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.


(١١٥٢) (١١٥٣) الكافي ج ٢ ص ٤٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست