responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 265

قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : ليس بينهما ميراث اشترط اولم يشترط.

لان هذا الخبر المراد به ما قدمناه من انه سواء اشترط أو لم يشترط فانها لا ترث فانه ليس لها ميراث ، وانما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(١١٤٣) ٦٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة فقال : حلال لك من الله ورسوله ، قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك قال : فقلت فكم عدتها؟ فقال : خمسة واربعون يوما أو حيضة مستقيمة.

(١١٤٤) ٦٩ ـ واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح.

فالمراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الاجل فانهما يتوارثان دون أن يكون المراد به شرط الميراث ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١١٤٥) ٧٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : كيف اقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ،


(١١٤٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٤٧ مرسلا

(١١٤٣) (١١٤٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧

(١١٤٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٤٤

((٣٤) التهذيب ج ٧)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست