اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 265
قال : سألته عن
الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : ليس بينهما ميراث اشترط اولم
يشترط.
لان هذا الخبر المراد به ما قدمناه من
انه سواء اشترط أو لم يشترط فانها لا ترث فانه ليس لها ميراث ، وانما يحتاج ثبوته
إلى شرط لا ارتفاعه ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
(١١٤٣)٦٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن
عمرو قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن المتعة فقال : حلال لك من الله ورسوله ، قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها ان لا
ترثها ولا ترثك قال : فقلت فكم عدتها؟ فقال : خمسة واربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
(١١٤٤) ٦٩ ـ واما الذي رواه محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال : سمعت
ابا جعفر عليهالسلام يقول : في
الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح.
فالمراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الاجل
فانهما يتوارثان دون أن يكون المراد به شرط الميراث ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١١٤٥) ٧٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال : قلت
لابي عبد الله عليهالسلام
: كيف اقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا
وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ،