responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 263

مهر معلوم إلى اجل معلوم.

والاحوط ان يشترط على المرأة جميع شرائط المتعة من ارتفاع الميراث والعزل ان اراد والعدة وغير ذلك ، يدل على ذلك ما رواه :

(١١٣٦) ٦١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير ابى سعيد المكفوف عن الاحول قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت : ما ادنى ما يتزوج به الرجل المتعة؟ قال : كف من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا ارثك ولا ترثيني ولا اطلب ولدك إلى اجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني.

(١١٣٧) ٦٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن ثعلبة قال : تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا ترثيني ولا ارثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة.

(١١٣٨) ٦٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير قال : لابد ان تقول فيه هذه الشروط اتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه على ان لا ترثيني ولا ارثك وعلى ان تعتدي خمسة واربعين يوما ، وقال بعضهم! حيضة.

وشروط النكاح تكون بعد العقد لان ما يكون قبل العقد لا اعتبار به وانما الاعتبار بما يحصل بعده فان قبلت الشرط الذي وقع قبل العقد مضى العقد والشرط وإلا فكان ما تقدم من الشروط باطلا والعقد غير صحيح ، يدل على ذلك ما رواه :

(١١٣٩) ٦٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد


(١١٣٧) (١١٣٨) الكافي ج ٢ ص ٤٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست