اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 259
سعدان بن مسلم عن
عبيد بن زرارة عن ابيه عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ذكر له المتعة أهي من الاربع؟ قال : تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات.
(١١٢١) ٤٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابى
جعفر عليهالسلام في المتعة
قال : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث ، وانما هي مستأجرة وقال : عدتها خمسة
واربعون ليلة.
(١١٢٢) ٤٧ ـ فاما الذي رواه الصفار عن
معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي
عن ابى عبد الله عليهالسلام
عن المتعة قال : هي احد الاربعة.
(١١٢٣) ٤٨ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن
ابي نصر عن ابى الحسن عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يكون عنده المرأة ايحل له ان يتزوج باختها متعة؟ قال : لا
قلت حكى زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام
انما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء قال : لاهي من الاربع ،
فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه
من الاخبار ، لان هذين الخبرين انما وردا مورد الاحتياط دون الخطر ، والذي يكشف
عما ذكرناه ما رواه :
(١١٢٤)٤٩ ـ أحمد بن محمد بن ابي نصر عن
ابى الحسن الرضا عليهالسلام
قال : قال أبو جعفر عليهالسلام
: اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ قال : نعم.
(١١٢٠)(١١٢١) الاستبصار
ج ٣ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٤٣ والثاني بدون الذيل الحديث فيه