اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 258
امرأة بغير اذنها؟
قال : لا بأس به.
(١١١٥) ٤٠ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن
سيف بن عميرة عن دواد ابن فرقد عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال : ان كانت لامرأة فنعم
وان كانت لرجل فلا.
(١١١٦) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بان يتمتع الرجل بأمة
المرأة ، فاما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بامره.
ولا بأس بان يتمتع الرجل متعة ما شاء
لانهن بمنزلة الاماء ، وليس ذلك مثل نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على اكثر
من اربع نساء.
(١١١٧)٤٢ ـ روى محمد بن يعقوب عن
الحسين بن محمد عن أحمد ابن اسحاق الاشعري عن بكر بن محمد الازدي قال : سألت ابا
الحسن عليهالسلام عن المتعة
أهي من الاربع؟ قال : لا.
(١١١٨) ٤٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن اعين قال : قلت ما يحل من
المتعة؟ قال : كم شئت.
(١١١٩) ٤٤ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن
معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن ابى بصير قال : سئل أبو عبد
الله عليهالسلام عن المتعة
أهي من الاربع؟ فقال : لا ولا من السبعين.
(١١٢٠) ٤٥ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن
أحمد بن اسحاق عن
(١١١٤)(١١١٥)(١١١٦)
ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٩ واخرج الاخيرين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧
(١١١٧) ١ (١١٨)(١١١٩)
ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٤٣ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩٤
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 258