اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 257
ابراهيم بن عقبة عن
الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليهالسلام
أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال : تمتع من الحرة المؤمنة احب إلي وهي اعظم
حرمة منهما.
ولا بأس بالتمتع بالاماء روى ذلك :
(١١١٠) ٣٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام
يتمتع بالامة باذن اهلها؟ قال : نعم ان الله عزوجل يقول : (فانكحوهن
باذن اهلهن)[١] ،
(١١١١) ٣٦ ـ وعنه عن أحمد بن محمد قال :
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل
يتمتع بامة رجل باذنه؟ قال : نعم.
(١١١٢)٣٧ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل بن
بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام
: هل يجوز للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن اهلها وله امرأة حرة؟ فقال : نعم إذا
كان باذن اهلها إذا رضيت الحرة قلت : فان اذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال : نعم.
(١١١٣) ٣٨ ـ فاما الذي رواه الحسين بن
سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام
عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة؟ قال لا. فانه محمول على انه إذا تزوج بها من
غير اذنها وغير رضاها ، فاما إذا اذنت فيه فلا بأس بذلك حسبما تضمنه خبر محمد بن
اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام
،
ولا بأس ان يتمتع الرجل بامة امرأة بغير
اذنها ، روى ذلك :
(١١١٤) ٣٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن علي بن المغيرة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتمتع بأمة