اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 256
(١١٠٣)٢٨ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض اصحابنا ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية
والنصرانية وعنده حرة.
(١١٠٤) ٢٩ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن
ابان بن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية
متعة وعنده امرأة.
(١١٠٥) ٣٠ ـ وعنه عن اسماعيل بن سعد
الاشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا ارى بذلك
بأسا قال : قلت بالمجوسية؟ قال : واما المجوسية فلا.
قوله عليهالسلام
: واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية ، وعند التمكن من غيرها ، فاما في حال
الاضطرار فليس به بأس روى ذلك :
(١١٠٦) ٣١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن سنان عن الرضا عليهالسلام
قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا بأس فقلت : فمجوسية؟ فقال : لا
بأس به يعني متعة.
(١١٠٧) ٣٢ ـ وعنه عن ابى عبد الله
البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية ،
(١١٠٨) ٣٣ ـ وعنه عن البرقي عن فضيل بن
عبد ربه عن حمادبن عيسى عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام مثله ،
والتمتع بالمؤمنة افضل على كل حال روى
ذلك :
(١١٠٩) ٣٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
معاوية بن حكيم عن
(١١٠٢) الاستبصار
ج ٣ ص ١٤٦ الكافي ج ٢ ص ٤٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣