responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 255

ابى الحسن ظريف عن ابان عن ابى مريم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : العذراء التي لها اب لا تتزوج متعة إلا باذن ابيها.

فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها ان تكون البكر صبية فانه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن ابويها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١١٠٠) ٢٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن ابراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال : نعم إلا ان تكون صبية تخدع قال : قلت اصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين.

ومنها ان يكون الخبر خرج مخرج التقية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١١٠١) ٢٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى ابى الحسن عليه‌السلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها واشهدت الله وملائكته على ذلك ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه‌السلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله.

ومنها ان يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه :

(١١٠٢) ٢٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج البكر متعة قال : يكره للعيب على اهلها.

ولا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية.


(١٠٩٩) (١١٠٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣

(١١٠١) الاستبصار ج ٣ ص الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣ ١٤٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست