responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 253

(١٠٨٩) ١٤ ـ واما ما رواه أحمد بن محمد عن ابى الحسن عن بعض اصحابنا يرفعه إلى ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها.

فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق اهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون ان يكون محظورا.

وقد رويت رخصة في التمتع بالفاجرة إلا انه يمنعها من الفجور.

(١٠٩٠) ١٥ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن زرارة قال : سأل عمار وانا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال : لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

(١٠٩١) ١٦ ـ عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : نساء اهل المدينة قال : فواسق قلت : فاتزوج منهن؟ قال : نعم. ومتى اراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها.

(١٠٩٢) ١٧ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال : ولم فتشت؟!.

(١٠٩٣) ١٨ ـ وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ولم سألها؟.

(١٠٩٤) ١٩ ـ وعنه عن الهثيم بن ابي مسروق النهدي عن أحمد بن


(١٠٨٩) (١٠٩٠) (١٠٩١) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست