اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 252
إلى الاطناب فيه.
وإذا اراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه
بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن.
(١٠٨٦) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن اسحاق بن عمار عن ابى سارة قال : سألت
ابا عبد الله عليهالسلام
عنها ـ يعني المتعة ـ فقال لي : حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ان الله عزوجل يقول : (والذين
هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
(١٠٨٧) ١٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب
للرجل ان يتمتع منها يوما واكثر؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها
ولا ينكحها ،
(١٠٨٨)١٣ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن
أحمد بن محمد البرقي عن داود بن سرحان الحذا عن محمد بن الفيض قال : سألت ابا عبد
الله عليهالسلام عن المتعة
فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : فان لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها وقل لها
فان قبلت فتزوجها ، وان ابت ان ترضى بقولك فدعها ، وأياكم والكواشف والدواعي
والبغايا وذوات الازواج ، قلت : وما الكواشف؟ قال : اللواتي يكاشفن بيوتهن معلومة
ويزنين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى انفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت
: والبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا قلت : فذوات الازواج؟ قال : المطلقات على غير
السنة.