responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 252

إلى الاطناب فيه.

وإذا اراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن.

(١٠٨٦) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن اسحاق بن عمار عن ابى سارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عنها ـ يعني المتعة ـ فقال لي : حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ان الله عزوجل يقول : (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

(١٠٨٧) ١٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل ان يتمتع منها يوما واكثر؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها ،

(١٠٨٨) ١٣ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن داود بن سرحان الحذا عن محمد بن الفيض قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : فان لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها ، وان ابت ان ترضى بقولك فدعها ، وأياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج ، قلت : وما الكواشف؟ قال : اللواتي يكاشفن بيوتهن معلومة ويزنين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى انفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : والبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا قلت : فذوات الازواج؟ قال : المطلقات على غير السنة.


(١٠٨٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٤

(١٠٨٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٤

(١٠٨٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٣ الكافي ج ٢ ص ٤٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست