responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 251

يفعلن ذلك؟ فاعرض أبو جعفر عليه‌السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.

(١٠٨٢) ٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى مريم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(١٠٨٣) ٨ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السائي قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فاعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت على ذلك نذرا وصياما أن لا اتزوجها ، ثم ان ذلك شق علي وندمت على يميني ولكن بيدي من القوة ما اتزوج في العلانية قال : فقال لي : عاهدت الله أن لا تعطيه والله لئن لم تطعه لتعصينه.

وقد رويت الكراهية في ذلك اليوم لما فيه من ارتفاع الثقة بالنساء.

(١٠٨٤) ٩ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابان عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه‌السلام انه سئل عن المتعة فقال : ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ يؤمن فاليوم لا يؤمن فسلوا عنهن.

(١٠٨٥) ١٠ ـ واما ما رواه محمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة.

فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين ائمتنا عليهم‌السلام اباحة المتعة فلا يحتاج


(١٠٨٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٤١ الكافي ج ٢ ص ٤٢

(١٠٨٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٣

(١٠٨٤) الكافي ج ٢ ص ٤٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٢

(١٠٨٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست