responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 246

رقبتها والنصف الآخر للباقي الذي دبرها؟ قال : بلى قلت : فان جعلت هي مولاها في حل من نكاحها واحلت ذلك له قال : لا يجوز ذلك له قلت : لم يجوز ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها ان احل فرجها لشريكه؟ قال : ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسهايوم وللذي دبرها يوم فان أحب ان يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر.

ومتى ولدت هذه الجارية المحللة فان ولدها يكون رقالمولاها إلا أن يكون قد شرط الحرية عليه الذي حلل له فانه يصير حرا بالشرط المتقد ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٠٦٨) ٢٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن ابان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال : له حلال ، قل‌ ت : فان جاءت بولد منه قال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين احلها له ان جاءت بولد فهو حر.

(١٠٦٩) ٢١ ـ وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن الحسن الطعار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به قلت : فان كان منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا ان يشترط عليه.

(١٠٧٠) ٢٢ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفرا عن حريز عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فانه أولدها قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها.


(١٠٦٨) (١٠٦٩) الاستبصار ج ٣ ص ١٣٨

(١٠٧٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٣٩ الكافي ج ٢ ص ٤٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست