responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 244

عن الحسن عن الحسين اخيه عن أبيه علي بن يقطين عن ابى الحسن الماضي عليه‌السلام انه سئل عن المملوك يحل له ان يطأ الامة من غير تزويج إذا احل له مولاه؟ قال : لا يحل له.

وينبغي ان يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة اتحليل ولا يسوغ فيه لفظة العارية ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٠٦٣) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير قال : اخبرني قاسم بن عروة عن ابى العباس البقباق قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.

ومتى جعل الرجل اخاه في حل من شئ من مملوكته مثل النظر أو الخدمة أو القبلة أو الملامسة فلا يحل له غير ما احل له ، ومتى احل له فرجها حل له ما سواه ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٠٦٤) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ان بعض اصحابنا قد روى عنك انك قلت إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال؟ قال : نعم يا فضيل ، قلت له : ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما مدون فرجها أله ان يقتضها قال : لا ليس له إلا ما احل له منها ، ولو احل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك قلت : ارأيت ان احل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فان فعل أيكون زانيا؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها


(١٠٦٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٠ الكافي ج ٢ ص ٤٩

(١٠٦٤) الكافي ج ٢ ص ٤٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست