responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 243

(١٠٥٩) ١١ ـ فاما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قا : لا احب ذلك.

فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لانه ورد مورد الكراهة ، وقد صرح عليه‌السلام بذلك بقوله : لا احب ذلك ، والوجه في كراهية ذلك ان هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع فيه مخالفونا علينا فالتنزه عما هذه سبيله اولى ، ويجوز أن يكون انما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا ، فاما إذا شرط فقد زالت عنه الكراهية ايضا ، والذي يدل على هذا ما رواه :

(١٠٦٠) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال : اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت؟ قلت : تقول ان هي حملت منك فهي لك قال : لا بأس بهذا ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال : لا بأس بذلك.

(١٠٦١) ١٣ ـ واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المرأة تقول لزوجها : جاربتي لك قال : لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له.

فهذا الخبر محمول على انه إذا قالت له : انهالك ما دون الفرج من خدمتها لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن ازواجهن من وطئ امائهن في حل ، وإذا كان الامر على ذلك لا يحل له فرجها على حال : واما المولى فلا يجوز له ان يجعل عبده في حل من جاريته إلا بالعقد.

(١٠٦٢) ١٤ ـ روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد


(١٠٥٩) (١٠٦٠) (١٠٦١) (١٠٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٣٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست