responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 24

مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.

(١٠٠) ١٧ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير عن جميل وبكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : البائعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث.

(١٠١) ١٨ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للشتري وهو بالخيار ان اشترط أو لم يشترط.

(١٠٢) ١٩ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري اشترط أو لم يشترط فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة ايام فذلك رضى منه فلا شرط له ، قيل له : وما الحدث؟ قال : ان لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.

(١٠٣) ٢٠ ـ عنه عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط ، قال : وان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.

(١٠٤) ٢١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن


(١٠١) الفقيه ج ٣ ص ١٢٦

(١٠٢) الكافي ج ١ ص ٣٧٦

(١٠٣) الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٦ بتفاوت

(١٠٤) الكافي ج ١ ص ٣٧٧)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست