اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 24
مسلم عن ابى عبد
الله عليهالسلام قال : المتبايعان
بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.
(١٠٠) ١٧ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير عن
جميل وبكير عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: البائعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث.
(١٠١) ١٨ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن حماد
عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للشتري وهو بالخيار ان اشترط أو لم يشترط.
(١٠٢) ١٩ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري اشترط أو لم يشترط فان احدث المشتري
فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة ايام فذلك رضى منه فلا شرط له ، قيل له : وما الحدث؟
قال : ان لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.
(١٠٣)٢٠ ـ عنه عن ابن سنان قال : سألت
ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة
ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام
ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط ، قال : وان كان بينهما شرط اياما
معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.
(١٠٤) ٢١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
غير واحد عن ابان بن