اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 238
(١٠٣٩) ٥٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
ابن فضال عن عبد الله ابن بكير عن بعض اصحابنا قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري
قال : جائز.
(١٠٤٠)٦٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن ابي عمير عن فضيل مولى راشد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : لمولاي في يدي مال فسألته ان يحل لي
ما اشتري من الجواري فقال : ان كان يحل لك أن احل لك فهو حلال فسألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : ان احل لك جارية بعينها
فهي لك حلال ، وان قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك
إلاجارية يراها فيقول هي لك حلال ، وان كان لك انت مال فاشتر من مالك ما بدالك.
(١٠٤١) ٦١ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن
غياث عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام
قال : لا بأس باستقراض الخبز ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ، ولا بأس بالفلس
بالفلسين وبالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس.
(١٠٤٢) ٦٢ ـ عنه عن علي بن الحكم عن عبد
الملك بن عتبة قال : سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام
عن الرجل ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد
ذلك؟ قال : لا ينبغي.
(١٠٤٣) ٦٣ ـ عنه عن ابن محبوب عن خالد
بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليهالسلام
في رجل شارك رجلا في جارية فقال له : ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال : لا
بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل. تم كتاب التجارات ويتلوه كتاب النكاح والحمد لله
رب العالمين