responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 237

(١٠٣٤) ٥٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضي علي عليه‌السلام انه ليس في اباق العبد عهدة إلا ان يشترط المبتاع.

(١٠٣٥) ٥٥ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب ، ولا اعلم ابن ابي حمزة إلا وقد حدثني به ايضا عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون له العبد والامة قد عرف ذلك فيقول قد ابق غلامي وامتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو امته لم يبع ولم يهب فنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال : نعم.

(١٠٣٦) ٥٦ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله الكاهلي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام كان لعمي غلام فابق فأتى الانبار فخرج إليه عمي ثم رجع فقلت له : ما صنعت يا عم في غلامك؟ فقال : بعته فمكث ما شاء الله ، ثم ان عمي مات فجاء الغلام فقال : أنا غلام عمك وقد ترك عمي اولادا صغارا وانا وصيهم فقلت له : ان عمي اخبرني انه باعك فقال الغلام : ان عمك كان لك مضارا فكره ان يقول لك فتشمت به وانا والله غلام بنيه فقال : صدق عمك وكذب الغلام فاخرجه ولا تقبله.

(١٠٣٧) ٥٧ ـ عنه عن الميثمي عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : حرأقر على نفسه بالعبودية استعبده على ذلك قال : هو عبد إذا أقر على نفسه.

(١٠٣٨) ٥٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن الحسين بن ابي العلا عن ابى عمار السراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يوجد عنده السرقة قال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود.


(١٠٣٨) الكافي ج ١ ص ٣٩٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست