responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 229

ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه ان ينقد بالذي اريد وإلا ارد به عليه فهل يجوز الشرط والربح؟ أو يطيب لي شئ منه؟ وهل يطيب لي شئ ان اربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله.

(٩٩٨) ١٨ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ابى علي بن راشد قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى متاعا بالف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا ولا غير ذلك قال فقال : ان شرط عليك فله شرطه وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم ، قال : وانما اردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر لانهم قالوا : لا ناخذ إلا وضحا وانما تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.

(٩٩٩) ١٩ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن ابى الصباح عن ابيه عن جده قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : فتى صادقته جارية ودفعت إليه اربعة آلاف درهم وقالت : إذا ما فسد بيني وبينك رددت علي اربعة آلاف درهم فعمل بها الفتى وربح فيها ، ثم ان الفتى حرج واراد ان يتوب كيف يصنع؟ قال : يرد عليها الاربعة آلاف درهم والربح له.

(١٠٠٠) ٢٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عثمان بن غالب عن روح بن عبد الرحيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال : ليس على مولاه شئ ولكنه على العبد وليس لهم ان يبيعوه ولكنه يستسعى ، وان حجر عليه مولاه فليس على مولاه شئ ولا على العبد.

(١٠٠١) ٢١ ـ عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن ابي نصر


(٩٩٩) الكافي ج ١ ص ٤١٨

(١٠٠١) الكافي ج ١ ص ٣٧٧ الفقيه ج ٣ ص ١٧١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست