responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 222

(٩٧١) ٥٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليم السلام قال : إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.

(٩٧٢) ٥٤ ـ عنه عن ابن محبوب عن الحسين بن صالح عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن.

(٩٧٣) ٥٥ ـ عنه عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فاصاب انسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن.

(٩٧٤) ٥٦ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار ان يرده إذا دفعه إلى غيره وان كان القصار مأمونا؟ فوقع عليه‌السلام : هو ضامن له إلا ان يكون ثقة مأمونا ان شاء الله.

(٩٧٥) ٥٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال : قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه ان يغرمه لاهله أيأخذونه؟ قال فقال لي : أمين هو؟ قال قلت : نعم قال : فلا يأخذون منه شيئا.

(٩٧٦) ٥٨ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم‌السلام انه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها اياه ، وكان يقول كل عامل مشترك إذا افسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا.


(٩٧٣) (٩٧٤) الفقيه ج ٣ ص ١٦٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست