responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 218

عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل استكري منه ابل وبعث معه بزيت إلى ارض فزعم ان بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال : انه ان شاء اخذ الزيت وقال : انه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة.

(٩٥١) ٣٣ ـ أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس مولى علي بن يقطين عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا ان يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا ، وفي رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال : على نحو من العامل ان كان مأمونا فليس عليه شئ ، وان كان غير مأمون فهو ضامن ،

(٩٥٢) ٣٤ ـ عنه عن علي بن الحكم عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : في الصائغ والقصار ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين انه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شئ وان لم يفعل ولم يقم البينة وزعم انه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا ان يكون له على قوله البينة ، وعن رجل استأجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال : هو مؤتمن.

(٩٥٣) ٣٥ ـ عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم انه سرق من بين متاعه قال : فعليه ان يقيم البينة انه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ ، وان سرق متاعه كله فليس عليه شئ.

(٩٥٤) ٣٦ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر


(٩٥١) الكافي ج ١ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ وفيه ذيل الحديث وهو عين حديث ٢٦ من الباب

(٩٥٢) الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ٣ ص ١٦١ بدون الذيل الحديث

(٩٥٣) الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢

(٩٥٤) الكافي ج ١ ص ١٦٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست