responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 210

إليه والخيار في والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.

(٩٢١) ٣ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو اكثر أو اقل قال : كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.

(٩٢٢) ٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو اقل من ذلك أو اكثر قال : الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكاراه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.

(٩٢٣) ٥ ـ عنه عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال : لا.

(٩٢٤) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال : لا بأس قد عمل فيه.

(٩٢٥) ٧ ـ عنه عن صفوان عن الحكم الخياط قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أتقبل الثوب بدرهم واسلمه باقل من ذلك لا ازيد على ان اشقه قال : لا بأس بذلك ، ثم قال : لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت.


(٩٢١) (٩٢٢) الكافي ج ١ ص ٤١٣ بسند آخر في الثاني.

(٩٢٣) الكافي ج ١ ص ٤٠٨ وفي اخره (الا يكون قد عمل فيه شيئا)

(٩٢٥) الكافي ج ١ ص ٤٠٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست