اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 204
استأجرت ارضا فانفقت
فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت.
(٨٩٧) ٤٣ ـ أحمد بن محمد عن عبد الكريم
عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: أتقبل الارض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال : لا بأس به ، قلت : فاتقبلها
بالف درهم واقبلها بالفين؟ قال : لا يجوز قلت : كيف جاز الاول ولم يجز الثاني؟ قال
: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.
(٨٩٨) ٤٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن صفوان عن اسحاق ابن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : إذا تقبلت ارضا بذهب أو فضة فلا تقبلها باكثر مما تقبلتها به ، وان تقبلتها
بالنصف أو الثلث فلك ان تقبلها باكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.
(٨٩٩) ٤٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها باكثر مما استأجرها قال : لا يصلح ذلك إلا أن
يحدث فيها شيئا.
(٩٠٠) ٤٦ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: اني لاكره ان استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها باكثر مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها
حدثا أو يغرم فيها غرامة.
(٩٠١) ٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن أخيه
الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما أو أقل
أو أكثر فاراد أن
(٨٩٧)(٨٩٨) الاستبصار
ج ٣ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤٩