responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 204

استأجرت ارضا فانفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت.

(٨٩٧) ٤٣ ـ أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أتقبل الارض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال : لا بأس به ، قلت : فاتقبلها بالف درهم واقبلها بالفين؟ قال : لا يجوز قلت : كيف جاز الاول ولم يجز الثاني؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.

(٨٩٨) ٤٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق ابن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تقبلت ارضا بذهب أو فضة فلا تقبلها باكثر مما تقبلتها به ، وان تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك ان تقبلها باكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.

(٨٩٩) ٤٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها باكثر مما استأجرها قال : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.

(٩٠٠) ٤٦ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اني لاكره ان استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها باكثر مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة.

(٩٠١) ٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما أو أقل أو أكثر فاراد أن


(٨٩٧) (٨٩٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤٩

(٨٩٩) الكافي ج ١ ص ٤٠٧

(٩٠٠) الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٩ بسند آخر

(٩٠١) الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست