responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 201

شئ كان عنده قال : فليقومه بما كان يباع يومئذ ثم بأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

(٨٨٥) ٣١ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الارض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال : ان كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس ، وان استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بان يستأجرها ، قبل ان تطعم.

(٨٨٦) ٣٢ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستأحر الارض بشئ معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال : لا بأس.

(٨٨٧) ٣٣ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن ارض يريد رجل أن يتقبلها فاي وجوه القبالة أحل؟ قال : يتقبل الارض من اربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج قال : فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته ، فان ذلك لا يحل.

(٨٨٨) ٣٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : في القبالة ان يأتي الرجل الارض الخربة فيتقبلها من اهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا ان يتقبل ارضها فيستأجرها من اهلها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فانه لا يحل ، وعن الرجل يأتي الارض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه فيها؟


(٨٨٧) الفقيه ج ٣ ص ١٥٦

(٨٨٨) الفقيه ج ٣ ص ١٥٨ وفيه السؤال الاخير

((٢٦) التهذيب ج ٧)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست