responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 20

٢ ـ باب عقود البيع

(٨٤) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : انى ابتعت ارضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت ان يجب البيع.

(٨٥) ٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له ما الشرط في الحيوان؟ فقال : ثلاثة ايام للمشتري قلت : فما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

(٨٦) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال ايما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع ، قال ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان ابي اشترى ارضا يقال لها العريض[١]من رجل فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال اعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام ابي فاتبعته فقلت : يا ابه لم قمت سريعا؟ قال : اردت ان يجب البيع.

(٨٧) ٤ ـ فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام قال : قال علي


[١] العريض : كزبير واد في المدينة في أموال لاهلها.

(٨٤) الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٧ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٢٧

(٨٥) الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٦

(٨٦) الاستبصار ج ٣ ص ٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ بدون الذيل

(٨٧) الاستبصار ج ٣ ص ٧٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست