responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 198

سنه أو اقل من ذلك أو اكثر يعمرها ويؤدي ما خرج عليها قال : لا بأس.

(٨٧٥) ٢١ ـ الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشارك العلج فيكون من عندي الارضون والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا ويكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى ما بقي على ان للعلج منه الثلث ولي الباقي قال : لا بأس بذلك ، قلت : فلي عليه ان يرد علي ما اخرجت الارض من البذر ويقسم الباقي؟ قال : انما شاركته على ان البذر من عندك وعليه السقي والقيام.

(٨٧٦) ٢٢ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الارض من ارض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال : لا بأس ، قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل ارضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول : اسق من هذا الماء واعمره ولك نصف ما خرج قال : لا بأس ، قال : سألته عن الرجل يعطي الرجل الارض فيقول اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله قال : لا بأس ، قال : وسألته عن المزارعة قال : النفقة منك والارض لصاحبها فما أخرج الله منها من شئ قسم على الشرط ، وكذلك اعطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اهل خيبر حين أتوه فاعطاهم اياها على أن يعمروا على ان لهم النصف مما اخرجت.

(٨٧٧) ٢٣ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المزارعة قلت : الرجل يبذر في الارض مائة جريب أو اقل أو اكثر من الطعام


(٨٧٥) (٨٧٦) الكافي ج ١ ص ٤٠٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٦

(٨٧٧) الكافي ج ١ ص ٤٠٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست