اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 197
استفضل وزاد قال : لا
بأس به إذا تراضيا.
(٨٧٠) ١٦ ـ عنه عن محمد سهل عن عبد الله
بن بكير عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على ان يدفع إليه من كل اربعين
منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس ، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة ارباعه ويبقى
ربعه وقد جرب قال : لا يصلح ، قلت : وان كان عليه امين يحفظه لم يستطع حفظه لانه
يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال : يقبله الارض أولا على أن لك في كل اربعين منا
منا.
(٨٧١)١٧ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : لا تقبل الارض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس وقال : لا
بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
(٨٧٢) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عبد الله بن سنان انه قال : في الرجل يزارع ارض غيره فيقول : ثلث للبقر
وثلث للبذر وثلث للارض قال : لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول : ازرع ولي
فيها كذا وكذا ان شئت نصفا وان شئت ثلثا.
(٨٧٣) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزرع ارض آخر فيشترط للبذر
ثلثا وللبقر ثلثا قال : لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام ،
(٨٧٤) ٢٠ ـ على عن ابيه عن ابن ابي عمير
عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قال القبالة ان يأتي الارض الخربة فيقبلها من اهلها عشرين