responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 197

استفضل وزاد قال : لا بأس به إذا تراضيا.

(٨٧٠) ١٦ ـ عنه عن محمد سهل عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على ان يدفع إليه من كل اربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس ، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة ارباعه ويبقى ربعه وقد جرب قال : لا يصلح ، قلت : وان كان عليه امين يحفظه لم يستطع حفظه لانه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال : يقبله الارض أولا على أن لك في كل اربعين منا منا.

(٨٧١) ١٧ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تقبل الارض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

(٨٧٢) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان انه قال : في الرجل يزارع ارض غيره فيقول : ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للارض قال : لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول : ازرع ولي فيها كذا وكذا ان شئت نصفا وان شئت ثلثا.

(٨٧٣) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزرع ارض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال : لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام ،

(٨٧٤) ٢٠ ـ على عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال القبالة ان يأتي الارض الخربة فيقبلها من اهلها عشرين


(٨٧٠) الكافي ج ١ ص ٤٠٥

(٨٧١) (٨٧٢) (٨٧٣) (٨٧٤) الكافي ج ١ ص ٤٠٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست