responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 196

فقال : حرام ، قال : فقلت له فما تقول جعلني الله فداك ان اشترى منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال لا بأس.

(٨٦٦) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابى المعزا قال : سأل يعقوب الاحمر ابا عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر فقال : اصلحك الله انه كان لي اخ فهلك وترك في حجري يتيما ولي اخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويواجر الارض بالطعام ، فاما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف اصنع بنصيب اليتيم؟ فقال : اما اجارة الارض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا ان يواجرها بالربع والثلث والنصف ، واما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه.

(٨٦٧) ١٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن اسماعيل ابن الفضل قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل استأجر من رجل ارضا فقال : آجرتها بكذا وكذا ان زرعتها فان لم ازرعها اعطيتك ذلك فلم يزرعها قال : له أن يأخذ ان شاء تركه وان شاء لم يتركه.

(٨٦٨) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له الارض عليهما خراج معلوم ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة قال : لا بأس.

(٨٦٩) ١٥ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل زرع له الحراث الزعفران ويضمن له على ان يعطيه في كل جريب ارض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما


(٨٦٧) الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٥

(٨٨٦) الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٤ ذيل الحديث بسند آخر.

(٨٦٩) الكافي ج ١ ص الفقيه ج ٣ ص ١٥٩ ٤٠٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست