responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 193

ابن اسلم عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.

(٨٥٣) ٣٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد ابن ابي عمير عن جميل عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط.

(٨٥٤) ٤٠ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن رفاعة بن موسى قال : سمعته يقول : المضارب يقول لصاحبه : ان آذيته أو اكلته فانت له ضامن فهو يضمن إذا خالف شرطه.

١٩ ـ باب المزارعة

(٨٥٥) ١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي جميعا عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان اباه حدثه ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى خيبر بالنصف ارضها وتخلها فلما ادركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال : اما ان تأخذوه وتعطون نصف الثمرة واما ان اعطيكم نصف الثمرة وآخذه فقال : بهذا قامت السماوات والارض.

(٨٥٦) ٢ ـ عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المزارعة فقال : النفقة منك والارض لصاحبها


(٨٥٥) (٨٥٦) الكافي ج ١ ص ٤٠٥ بتفاوت فيهما ومن الثاني ذيل الحديث

((٢٥) التهذيب ج ٧)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست