responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 191

(٨٤٣) ٢٩ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال ، فان العباس كان كثير المال : وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة فان خالفت شيئا مما امرتك به فانت ضامن للمال.

(٨٤٤) ٣٠ ـ عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المضارب يقول لصاحبه ان انت اذيته[١]أو اكلته فانت له ضامن قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه.

(٨٤٥) ٣١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : قلت رجل سألني ان اسألك ان رجلا اعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ فقال : اشتر جارية تكون معك والجارية انما هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها؟ قال : نعم.

(٨٤٦) ٣٢ ـ عنه عن جعفر وابي شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المضاربة إذا اعطي الرجل ونهي ان يخرج بالمال إلى ارض اخرى فعصاه فخرج به فقال : هو ضامن والربح بينهما.

(٨٤٧) ٣٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي الخراساني عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : في المضاربة ما انفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه.


[١] نسخة في الجميع (اديته) واخرى (اديته)

(٨٤٧) الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ بسند آخر فيه

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست