responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 189

إليه اكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : يجوز.

(٨٣٣) ١٩ ـ عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا اراد الاستيثاق لنفسه ان يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال : لا بأس به.

(٨٣٤) ٢٠ ـ عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن ابى الحسن موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ادفع إليه مالا فاقول له إذا دفعت المال وهو خمسون الفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا؟ هو احب اليك ام استأجره في مال باجر معلوم؟ قال : لا بأس به.

(٨٣٥) ٢١ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان ويحيى عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعطي الرجل المال فيقول له إيت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها اشتر منها قال : ان جاوزها فهلك المال فهو ضامن ، وان اشترى شيئا فوضع فهو عليه وان ربح فهو بينهما.

(٨٣٦) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فيخرج به قال : يضمن المال والربح بينهما.

(٧٣٧) ٢٣ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليهما‌السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الارض ونهي ان يخرج


(٨٣٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٧

(٨٣٥) (٨٣٦) الكافي ج ١ ص ٣٩٧

(٨٣٧) الفقيه ج ٣ ص ١٤٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست