اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 186
الذي بايديهما واحال
كل واحد منهما بنصيبه من الغائف اقتضى احدهما ولم يقتض الآخر قال : ما اقتضى
احدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله؟!.
(٨١٩) ٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال بعضه
غائب وبعضه بايديهما فاقتسما الذى بايديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب
فاقتضى احدهما ولم يقتض الآخر فقال : ما اقتضى احدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله؟!.
(٨٢٠) ٦ ـ عنه عن محمد بن زياد عن
معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما وبعضه غائب عنهما فاقتسما الذي بايديهما واحتال
كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال : ما اقتضى
احدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله؟!.
(٨٢١) ٧ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد
الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فتوى الذي
كان لاحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه قال : نعم ما يذهب
بماله؟!.
(٨٢٢) ٨ ـ عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن
هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن
عنده نقد فأتى صاحبا له فقال : انقد عني والربح بيني وبينك فقال : ان كان ربحا فهو
بينهما وان كان نقصانا فعليهما.
(٨٢٣) ٩ ـ عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن
هشام عن ثابت بن