responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 186

الذي بايديهما واحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائف اقتضى احدهما ولم يقتض الآخر قال : ما اقتضى احدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله؟!.

(٨١٩) ٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال بعضه غائب وبعضه بايديهما فاقتسما الذى بايديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى احدهما ولم يقتض الآخر فقال : ما اقتضى احدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله؟!.

(٨٢٠) ٦ ـ عنه عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما وبعضه غائب عنهما فاقتسما الذي بايديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال : ما اقتضى احدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله؟!.

(٨٢١) ٧ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فتوى الذي كان لاحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه قال : نعم ما يذهب بماله؟!.

(٨٢٢) ٨ ـ عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له فقال : انقد عني والربح بيني وبينك فقال : ان كان ربحا فهو بينهما وان كان نقصانا فعليهما.

(٨٢٣) ٩ ـ عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن


(٨٢٣) الكافي ج ١ ص ٤٠٣ بتفاوت

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست