responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 185

إذا هلكت أو سرقت أوضاعت إذا كان المستعير مأمونا.

(٨١٤) ١٧ ـ عنه عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.

١٨ ـ باب الشركة والمضاربة

(٨١٥) ١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة.

(٨١٦) ٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها.

(٨١٧) ٣ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام ابن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشاركه الرجل في السلعة قال : ان ربح فله وان وضع فعليه.

(٨١٨) ٤ ـ عنه عن علي بن الحكم عن بعضهم عن ابى حمزة قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما


(٨١٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ٤١٧

(٨١٥) الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥

(٨١٦) الكافي ج ١ ص ٤١١

((٢٤) التهذيب ج ٧)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست