اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 184
مستعيرها ضمان إلا
ماكان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ، وقالا : إذا استعرت
عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.
(٨٠٨) ١١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن ابي
عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ليس على صاحب العارية ضمان إلا
ان يشترط صاحبها إلا الدراهم فانها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.
(٨٠٩)١٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عمن حدثه عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه
فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال : يأخذون متاعهم.
(٨١٠) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
ابان عن حذيفة عن ابي عبد الله عليهالسلام
في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال : يأخذون
متاعهم.
(٨١١) ١٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد
عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : في رجل استأجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال : هو مؤتمن.
(٨١٢) ١٥ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن
محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال : ليس عليه
غرم بعد ان يكون الرجل امينا.
(٨١٣) ١٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد عن جعفر بن محمد عليهماالسلام
قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية