responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 181

يرده فان امكنه ان يرده على صاحبه فعل ، وألا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فان اصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فان جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ، فان اختار الاجر فله ، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.

(٧٩٥) ٨ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن فضيل قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا يعطيه شيئا والمستودع رجل خبيث خارجي شيطان فلم ادع شيئا فقال لي : قل له يرده عليه فانه ائتمنه عليه بامانة الله ، قلت : فرجل اشترى من امرأة من بعض العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال ام يمنعها؟ قال : ليمنعها اشد المنع فانما باعته ما لم تملكه.

قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن بابويه رضي‌الله‌عنه : مضى مشائخنا رحمة الله عليهم على ان قول المودع مقبول وانه مؤتمن ولا يمين عليه.

(٧٩٦) ٩ ـ وقد روي ان رجلا قال للصادق عليه‌السلام : اني ائتمنت رجلا على مال اودعته عنده فخانني وانكر مالي فقال : لم يخنك الامين وانما ائتمنت الخائن.

(٧٩٧) ١٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين ابن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.


(٧٩٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٣ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٣٦٥

(٧٩٦) الفقيه ج ٣ ص ١٩٥

(٧٩٧) الفقيه ج ٣ ص ٢٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست