responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 170

عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل أرهن جاريته قوما أله ان يطأها؟ فقال : ان الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها فقلت : أرأيت ان قدر على ذلك خاليا قال : نعم لا ارى بذلك بأسا.

(٧٥٤) ١١ ـ عنه عن ابن فضال عن ابراهيم بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فاردت ان ابيعها فقال : اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.

(٧٥٥) ١٢ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام ابن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال : نعم.

(٧٥٦) ١٣ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن رباح القلا قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل هلك اخوه وترك صندوقا رهونا بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعض لا يدري لمن هو ولابكم رهن ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال : هو كما له.

(٧٥٧) ١٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال : يرجع بما له عليه.

(٧٥٨) ١٥ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل رهن سوارين فهلك احدهما قال : يرجع عليه فيما بقي ، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت


(٧٥٤) (٧٥٥) الكافي ج ١ ص ٣٩٦

(٧٥٦) الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٠

(٧٥٧) الاستبصار ج ٣ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٩٨

(٧٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٩٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست