اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 166
عن عبد الله بن سنان
قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: المملوك يكون بين شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم : انا احق به أله ذلك؟ قال
: نعم إذا كان واحدا.
(٧٣٥) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
انه قال : في المملوك بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه : انا احق به أله
ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، قيل له في الحيوان شفعة؟ فقال : لا.
(٧٣٦) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : الشفعة على عدد الرجال.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق
لمذاهب بعض العامة ولسنا نأخذ به والذي نعمل عليه ما قدمناه من ان الشفعة تثبت إذا
كان الشئ بين نفسين فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم.
(٧٣٧)١٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : ليس لليهود والنصارى شفعة ، وقال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، قال : وقال
أمير المؤمنين عليهالسلام
: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه وقال : للغائب شفعة.
(٧٣٨) ١٥ ـ عنه عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق.